شرح
أحدهما - انّه لو تمّت صلاته قبل صلاتهم ، يبقى على هيئة المصلَّي إلى أن يتمّوا .
يدلّ عليه ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ينبغي للإمام أن يجلس حتّى يتمّ كلّ من خلفه صلاتهم - الحديث ( 1 )( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الوسائل : باب 2 ، حديث 1 و 3 و 4 و 6 و 7 من أبواب التعقيب ..
وما رواه الكليني ( ره ) عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : أيّما رجل أمّ قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الَّذين خلفه الَّذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقا ، فان علم أن ليس فيهم مسبوقا بالصلاة فليذهب حيث يشاء .
والظاهر ولو بقرينة الأولى المعبّر فيها بقوله عليه السلام : ( ينبغي للإمام . . إلخ ) إرادة المعنى اللغوي من الوجوب في قوله عليه السلام : ( ذلك على كلّ إمام واجب ) .
ويشهد له أيضا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعته يقول : لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلَّى حتّى يقضي كلّ من خلفه ما فإنه من الصلاة .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، ولا يضرها الإضمار ، قال : ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلَّم أحدا حتّى يرى أنّ من خلفه قد أتمّوا الصلاة ثمّ ينصرف هو .