شرح
الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ؟ قال عليه السلام : فأتمّ السورة ومجّد اللَّه وأثن عليه حتّى يفرغ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجماعة ..
هذا ولكن الظاهر التنافي بين الخبرين ، فانّ مفاد الأول وجوب إبقاء آية في السورة وتخلل الذكر بين الآيات ، ومفاد الثاني العكس .
والظاهر جواز العمل بالثاني لتأييده بخبرين آخرين واردين في فرض الصلاة خلف من لا يقتدى بضميمة عدم ( 2 )( 2 ) بأن يقال باشتراك مورد السؤال مع مفروض المقام في واجب مّا وهو التقيّة في الأول ووجوب المتابعة في الثاني .الفرق من هذه الجهة :
أحدهما - موثق إسحاق بن عمّار ، عمّن سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام ، قال :
أصلَّي خلف من لا أقتدي به ، فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو ؟ قال : فسبّح حتّى يفرغ ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 2 و 4 من أبواب صلاة الجماعة ..
ثانيهما - خبر صفوان الجمال المروي في المحاسن ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام إنّ عندنا مصلَّى لا نصلَّي فيه وأهله نصّاب وإمامهم مخالف ، فأئتمّ به ؟
قال : لا ، فقلت : إن قرأ ، أقرأ خلفه ؟ قال : نعم ، قلت : فان نفدت السورة قبل أن يفرغ ؟
فقال : سبّح وكبّر إنّما هو بمنزلة القنوت وكبّر وهلَّل ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 2 و 4 من أبواب صلاة الجماعة ..
فثبوت تعين إبقاء آية من قراءته ليركع بها كما هو ظاهر المتن محلّ نظر .
اللَّهم إلَّا أن يريد الماتن ( ره ) جواز ذلك بمعنى انّه يجوز للمأموم المسبوق ذلك