مسألة 2 - لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصمّ أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك .
مسألة 3 - إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا .
مسألة 4 - إذا قرأ بتخيّل إنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته ، لا تبطل صلاته وكذا إذا قرأ سهوا في الجهريّة .
مسألة 5 - إذا شكّ في السماع وعدمه ، أو إنّ المسموع صوت الإمام أو غيره ، فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز .
شرح
والمقال .
( مسألة 2 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من عدم الفرق بين أسباب السماع ، وجهه واضح لإطلاق الدليل ودعوى انصرافه إلى فرض طول الصفّ وبعده عن الإمام دون ما إذا كان عدم السماع لأجل نقصان في كيفية القراءة أو سماع المستمع .
( مسألة 3 ) يعرف وجه الاحتياط بما ذكرناه في فرض السماع لإطلاق الدليل نفيا وإثباتا .
( مسألة 4 ) بناء على حرمة القراءة في بعض الصور ، لا يكون حرمتها ذاتيّة ، بل تشريعية ترتفع بإتيانها رجاء واعتقادا بأنّه يجب عليه ثم بان الخلاف ، مضافا إلى إمكان دعوى شمول قاعدة ( لا تعاد ) ، لا يقال إنّها زيادة في الصلاة فيشملها أدلَّة بطلانها بها فإنّه يقال إنّ الزيادة عبارة عن إتيان شيء فيها بقصد الجزئية كما مرّ تحقيقه في تضاعيف أبحاث القراءة ، فتأمل ، والحاصل إنّ زيادة القراءة ونقصانها إذا لم يكن بقصد التشريع المفروض عدمه في المقام لا يوجب البطلان واللَّه العالم .
( مسألة 5 ) الذي ينبغي أن يحرّر في تحصيل حكم هذه المسألة ، أن يقال إنّ مجموع ما ورد في القراءة وعدمها في الجماعة وغيرها يرجع إلى أربعة أقسام :