[ 1 ] ولو كان المأموم امرأة واحدة ، وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه ، ولو كنّ أزيد وقفن خلفه .
[ 2 ] ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كانوا رجالا ونساء اصطفّوا خلفه واصطفت النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات ، هذا إذا كان الإمام رجلا ، وأمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفّا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز أمامهنّ من بينهنّ .
[ 3 ] الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصفّ .
شرح
فدفعها إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون جالس ، عن الرجل يؤمّ النساء ؟
فقال : نعم ، فقلت : سله عنهنّ إذا كان معهنّ غلمان لم يدركوا ، أيقومون معهنّ في الصفّ أم يتقدّمونهنّ ؟ فقال : لا بل يتقدّمونهنّ وإن كانوا عبيدا .
هذا إذا كان الإمام هو الرجل .
[ 1 ] وأمّا إذا كانت امرأة ، فقد عرفت عدم جواز اقتداء الرجل بها ، فينحصر مأمومها بالنساء ، فمقتضى إطلاق أدلَّة الجماعة وما دلّ على قيام المأموم مطلقا خلف الإمام مطلقا ، قيامهنّ خلفها .
لكن قد ورد في غير واحد من الأخبار أنّها تقوم وسطهنّ ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ..
[ 2 ] وممّا ذكرنا يظهر الوجه في فرض اجتماع الرجال والنساء ، فيقوم الرجال خلف الإمام بمقتضى أخبار القسم الأول ، والنساء خلفهم بمقتضى الأخبار الأخر الدالَّة على تقدّم الرجال عليهنّ مع الاجتماع .
[ 3 ] الثاني : من مستحبّات الجماعة وقوف الإمام وسط الصفّ ، وقد عرفت