تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها أما المستحبّات فأمور : [ 1 ] أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا وخلفه إن كانوا أكثر .
شرح
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها وقد أنهاها الماتن ( ره ) الأول إلى أربعة عشر ، والثاني إلى الستّة ، ولعلَّك تسمع زائدا على ذلك إن شاء اللَّه . الأول : ما هو راجع إلى موقف المأموم وتفصيله ، إنّ الإمام إمّا أن يكون رجلا ، أو امرأة ، فإن كان رجلا ، فأمّا أن يكون المأموم رجلا أو امرأة واحدا أو متعدّدا أو مختلفا . [ 1 ] فالمأموم الواحد يقوم عن يمينه ، والمتعدّد خلفه ، لصحيح محمّد عن أحدهما عليهما السلام قال : ( الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 1 منها .، وفي صحيحه الآخر ( 2 )( 2 ) يمكن أن يكون هو بعينه الخبر الأول ، غاية الأمر اختلف اللفظ بلسان الرواة عن محمّد عنه عليه السلام ، واللَّه العالم .عن أبي جعفر عليه