شرح
الأبرص ، 3 - الأغلف المعذور ، 4 - المحدود ، 5 - من يكرهه المأمومون ، 6 - المتيمّم للمتطهّر ، 7 - الحائك ، 8 - الحجّام ، 9 - الدّباغ ، 10 - مطلق الكامل للناقص ، ولم يذكر الأعرابي للمهاجر ولعلَّه أدرجه في الأخير ، لكنّ المناسب إدخال نظائره ممّا ذكره في المسألة الحادية عشرة كالأولين والرابع والسادس مثلا والأمر سهل .
وقد عرفت وجه حكم الأولين والرابع في المسألة الحادية عشر ، والخامس في أوائل الثامنة عشر ، والسادس في المسألة الثانية .
وأمّا الأغلف فقد عرفت في الشرط الرابع من شرائط الإمام ، إنّ النهي الوارد في خبر زيد بن علي عن أبيه عن آبائه الأغلف : ( لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة .، محمول على غير المسلم كالمجوسي بقرينة حكمه عليه السلام بعدم الصلاة عليه مع أنه عليه السلام علَّله فيه بقوله عليه السلام : ( لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ) والأغلف المعذور لم يترك السنّة لعدم ثبوتها في حقّه أو على المخالف الغير المعتقد لوجوبه .
فيكون النهي كناية عن عدم جواز الاقتداء بالمخالف ، وهو المتعين لأن المجوسي قد ترك أصل الإسلام لا أنّه ترك من السنّة شيئا بل هو غير داخل في السنّة النبويّة مع انّه عليه السلام قد صرّح في آخر الخبر بالجواز إذا كان معذورا بقوله عليه السلام : ( إلَّا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه ) .