شرح
العاملي وغيرهم ، ثمّ قال : وهو الحقّ الحقيق بالاتّباع ، وإن كان قليل الاتّباع ( انتهى ) .
ولكن نسب في الجواهر إلى صاحب المدارك الميل إليه كما استظهر الميل إليه من عبارة الذكرى ، ولم يحضرني الآن المدارك لألاحظه ، لكن إن كان كما في الذكرى صفحة 272 فظاهره اختيار المشهور وإن كان يميل إلى الثاني أيضا حيث انّه علَّله بقوله : ويمكن من رجّح الأفقه بأهميّة الحاجة إليه في الصلاة ، فإنّه ربّما فإنه فيها ما يحتاج إلى كثرة الفقه في معرفته وحمل الخبر على أنّ القراءة كانت في زمن الصحابة مستلزمة للفقه لأنّهم كانوا إذا تعلَّموا القرآن تعلَّموا معه أحكامه ( انتهى ) .
ومن الواضح عدم كون أمثال هذه التعليلات صالحة للاستدلال في مقابل النصّ المعمول به كما في نظائره .
اللَّهم إلَّا أن يكون نظر من استظهر الميل إلى أنّه استحسن منع ابن أبي عقيل إمامة المفضول والجاهل ، للفاضل والعالم ، بل احتمل تحريم إمامتهما استنادا إلى قبحه العقلي ، قال : وهو الَّذي اعتمد عليه محقّقوا الأصوليّين في الإمامة الكبرى ، وكذا ليس عندي الذخيرة .
وأمّا المحدّث الحرّ العاملي فلم يظهر لي صحّة النسبة أيضا ، فإنّه ( ره ) عنون أبوابا ثلاثة مرتّبة ( 1 )( 1 ) وهي باب 26 - 28 ، من أبواب صلاة الجماعة .:
أولها : باب استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه وعدم التقدّم عليه .
ثانيها : باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون . . إلخ .