شرح
وهو الَّذي يدافع البول والغائط ، والسكران » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 1 منها ..
وقوله عليه السلام في مناهي النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : ( ونهى أن يؤمّ الرجل قوما إلَّا بإذنهم ) وقال : من أمّ قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاتهم بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده ، فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أجورهم شيء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 2 منها ..
وما تقدّم في بحث اشتراط العدالة في رواية السياري عن أبي جعفر الثاني ، إنّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذّن بعضهم ويتقدّم أحدهم فيصلَّي ؟
فقال : إن كانت قلوبهم كلَّها واحدة فلا بأس ، قال : ومن لهم بمعرفة ذلك ؟ قال :
فدعوا الإمامة لأهلها ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 3 منها ..
ونحوها ممّا ورد بهذا المضمون .
ولا يخفى عدم دلالة هذه الأخبار على أولوية من يختاره المأمومون من الأفقه والأعلم والأقرأ مع فرض اختيارهم لغيرهم .
لما فيها :
أولا : من دلالتها على كراهة إمامة من لا يكون المأمومون راضين ، لا على تقديم من يرضون به ، ومن الممكن كونه مكروها للإمام نفسه ومع ذلك يكون لهم تقديمه لأجل أعلميّته أو أقرئيّته ، فيكون الحاصل انّه يكره له أن يحضر للإمامة ،