[ 1 ] وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلَّا فلا يجوز بدون إذنه ، والأولى أيضا تقديم الأفضل .
شرح
اللَّهم إلَّا أن يقال : بأن التعبير بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( لا يتقدّمن ) بلفظ التفعّل الَّذي هو للمطاوعة بمعنى انّه لا يقبل التقدّم على الرجل في الإمامة إذا كان المتقبّل في منزل غيره أو سلطانه إنّما هو لأجل حقّهما إذ لا شبهة في أنّ اللازم إذن صاحب المنزل أو صاحب السلطان بأيّ معنى أريد ، فيكون حاصل المراد انّه بعد صدور الإذن ممّن له الإذن يصير المكان مشتركا بين القوم الحاضرين كما لو كان في الأول مشتركا كالمسجد أو المصلَّى العام ، فيعمل حينئذ بمقتضى إطلاق المرجّحات .
ويؤيده قوله عليه السلام في رواية أبي عبد اللَّه السياري المتقدّمة في أوائل بحث اشتراط عدالة الإمام : ( دعوا الإمامة لأهلها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجماعة .بضميمة انّه عليه السلام في مقام بيان الأرجحيّة لا الاشتراط ، فراجع .
[ 1 ] فحكم الماتن ( ره ) بأولويّة صاحب المنزل من غيره ، المأذون في الصلاة ، حيث جعله في مقابل حكمه الأول بأولوية تقديم الأفضل ، لا يخلو عن اشكال بل منع لأن تقديم صاحب المنزل ليس في مقابل ذي الفضيلة ، فلو فرض إنّ أحدهما مالك والآخر مأذون من قبل هذا المالك ، لكن يكون أقرأ ، فالأولى لصاحب المنزل تقديم الأقرأ ، لا إنّ الأولى للأقرأ تقديم صاحب المنزل كما هو ظاهر العبارة .
إلَّا أن يجاب كما هو الظاهر بان مراد الماتن ( ره ) من قوله ( ره ) : ( وكذا صاحب المنزل أولى من غيره ) حكمه الشرعي كقوله ( ره ) في أول المسألة : ( الإمام الراتب