شرح
( لا يتقدّمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة .، بأن يقال :
إنّ المراد ( بصاحب سلطان ) مطلق السلطنة ولو حصلت سبب سبقه كما في المسجد .
وفيه : - مضافا إلى استلزامه لكون العطف من قبيل عطف العام على الخاصّ وهو خلاف الظاهر ، لأنّ الأصل في المعطوف والمعطوف عليه المغايرة التباينيّة لا العام والخاص - إنّ الأصحاب حملوه على إمام الأصل وإرادة السلطنة الخاصّة المتعلَّقة بأمور الدين والدنيا ، وإن كان بعيدا جدّا ( 2 )( 2 ) وجه البعد عدم وجود السلطان الفعليّ بذلك المعنى في زمانه عليه السلام ، فتأمل .بملاحظة صدر الرواية ، فإنّ مورد السؤال فيها كما يأتي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القوم في أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة ، فيقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان . . إلخ ، فافهم ( 3 )( 3 ) إشارة إلى عدم منافاة بيان الأحكام الكلَّية ولو لم يكن لها مصاديق بل ولا مصداق واحد وكم له من نظير كما في أحكام الشهادات والحدود ونحوها ..
رابعها : قوله عليه السلام في الفقه الرضوي : ( وصاحب المسجد أولى ) كما في موضع منه وقوله عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « صاحب الفراش أحقّ بفراشه وصاحب المسجد أحق بمسجده » كما عن موضع آخر وجعله في الحدائق مستندا للقدماء معتقدا للمتأخّرين بأنّه لما لم يصل إليهم علَّلوه بما عرفت بمنزلة المنزل .
وفيه : إنّ العبارة الأولى هي بعينها عبارة المقنع ، وقد عرفت انّه نقلها عن