تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
رسالة أبيه إليه فيرجع إلى كلام والد الصدوق ( ره ) الَّذي أحد القدماء ، والعبارة الثانية ليست في النسخة التي عندنا من الفقه الرضوي وإن كان لو كانت موجودة لا يبعد صحّة التمسّك بعد دعوى انجبارها بعمل المشهور ، لكن يرد عليه حينئذ ما أشرنا إليه من نسبة الكراهة إليهم كما عرفت في المعتبر . والحاصل إنّ ما يكون ظاهرا فلم يثبت كونه رواية لعدم ثبوت استناد الكتاب إلى الرضا عليه السلام وما يكون حجّة فهو محتاج إلى العمل الغير المحرز في المقام . خامسها : خبر دعائم الإسلام ( 1 )( 1 ) للقاضي نعمان المصريّ .عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « يؤمّكم أكثركم نورا ، والنور القرآن ، وكل أهل مسجد أحقّ بالصلاة في مسجدهم إلَّا أن يكون أمير حضر فإنّه أحقّ بالإمامة من أهل المسجد » . ثمّ قال صاحب الدعائم : وعن جعفر بن محمّد عليه السلام قال : يؤمّ القوم أقدمهم هجرة ( إلى أن قال ) وصاحب المسجد أحقّ بمسجده ( انتهى ) . وكأنّه تمسّك بخبرين ، نبويّ ، ومولويّ . وفيه : إنّ الأول ينادي بالاستحباب لأنه صلَّى اللَّه عليه وآله حكم بأحقيّة أهل كلّ مسجد بالصلاة ، ولا ريب في أنّ ذلك غير متعيّن ، والثاني يحتمل أن يكون من صاحب الدعائم على ما هو دأبه من مزج الفتوى بالرواية كما لا يخفى على من لاحظ ذلك الكتاب ومارسه ، فتأمل . فتحصل إنّ إثبات منع الغير وتعيّن صاحب المسجد بمثل هذه الوجوه في