تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
مسألة 15 - إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته ، وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل انّه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل ، بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهّال ، ولا ممّن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس . مسألة 16 - الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه . مسألة 17 - الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره ، وإن كان غيره أفضل منه .
شرح
اتفق ، وأدلَّة حجّية البيّنة منصرفة عمّا إذا عارضها ما يوجب ضعفها خصوصا إذا كان المعارض من سنخ الحجّة كما في المقام فالمسألة لا تخلو عن إشكال . ( مسألة 15 ) تقدّم الكلام فيها في الجهة الرابعة من المسألة الثانية عشر ، فلا نعيد . ( مسألة 16 ) قد أشرنا إلى محلّ البحث فيها في الجهة الخامسة من المسألة الثانية عشر ، فلاحظ . ( مسألة 17 ) وليعلم إنّ هنا بحثين : أحدهما - في الحكم الإلهي في تقديم بعض الأئمة على بعض ، سواء كان فيه بعض المرجّحات الآتية أم لا . ثانيهما - في تقديم الإمام من له فضيلة ، وقد اختلف البحثان في كلماتهم فنقول :
مدارك العروة — صفحة 281 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي