شرح
والموت ، والملك المطلق ، والوقف ، والنكاح ، والعتق ، وولاية القاضي ( انتهى ) .
وفسّر الشهيد الثاني الاستفاضة في الروضة بقوله : والمراد بها هنا شياع الخبر إلى حدّ يفيد السامع الظنّ الغالب المقارب للعلم ولا ينحصر في عدد ، بل يختلف باختلاف المخبرين .
نعم ، يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدّلين ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره ( انتهى ) .
نعم ، لو قلنا بكفاية مطلق الظنّ بها ، توجّه الحكم بثبوتها بها ، ولكن ينافيه حصرهم ثبوتها بالأمور الثلاثة المذكورة في الذكرى والدروس والروض والروضة وغيرها .
قال شيخنا المحقّق الأنصاري ( قده ) في رسالة ( في العدالة ) : إنّ مطلق الظن بالعدالة هل هو معتبر أم لا ؟ وجهان ، بل قولان ، ظاهر حصر طريقها بالمعاشرة والشياع والشهادة هو الثاني ، وصريح بعض المعاصرين هو الأول ، ويمكن التفصيل بين الظن القويّ الموجب للوثوق وبين غيره وهو الأقوى ( انتهى ) .
وظاهره حيث جعل دليل الثاني حصرهم طريقها في الثلاثة ، فرض كون الشياع مفيدا للعلم وإلَّا فلا وجه للتقابل ، كما لا يخفى .
ولكنه مشكل كما عرفت من إطلاق كلامهم ، إلَّا أن يقال : إنهم اعتقدوا للشياع خصوصيّة في المقام وهو مشكل ، فالأولى ما ذكره ( ره ) أخيرا من التفصيل .
ووجهه إنّ الاعتماد على ما دلّ على النهي عن الصلاة خلف من لا تثق بدينه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجماعة .حيث جعل المناط الوثوق بالدين لا العلم في كل طريق حصل يجوز