شرح
المطلقة على الحال وشهادة عدلين بها أو اشتهارها ( انتهى ) ، ونحوه في الروضة بل أطلق في الدروس أيضا ، قال : وتعلم العدالة بالشياع . . إلخ ، ما تقدّم آنفا .
ولم أعثر في المورد من تعرّض للمسألة في خصوص هذا البحث .
نعم ، ذكر غير واحد في كتاب الصوم في بحث ما يثبت به الهلال ثبوته بالشياع ، لكن يظهر من استدلالهم فرض كونه مفيدا للعلم لا من باب الشهرة .
قال في صوم المنتهى : ولو روي في البلد رؤية شائعة وشاع بين الناس الهلال ، وجب الصيام بلا خلاف لأنّه نوع تواتر يفيد العلم ( انتهى موضع الحاجة ) ، وظاهره نفي الخلاف بين المسلمين كما هو دأبه في اصطلاحه في نفي الخلاف في ذلك الكتاب .
وبالجملة فثبوت حجّية الشهرة والشياع في مقابل العلم مشكل جدّا ، بل ظاهر بعض الأخبار معتضدا بالفتوى بمضمونه عدم ثبوتها بل ولا غيرها من الموضوعات إلَّا ما خرج ، ففي مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والمواريث ( الأنساب : خ ل ) والذبائح ، والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 1 من أبواب كيفيّة الحكم من كتاب القضاء ج 18 ..
وقال الشهيد الأول في قضاء اللمعة ( 2 )( 2 ) اخترنا نقل هذه العبارة لما ذكره الشهيد ( ره ) في آخر اللمعة من أنّ ما فيها هو المشهور بين الأصحاب .: وتثبت بالاستفاضة سبعة : النسب ،