شرح
ومثله لا يكون متجاهرا ( 1 )( 1 ) كما هو مفاد القسم الرابع .بالفسق وإلَّا يصير معروفا به ولا يكون معروفا بالصلاح .
ومن المعلوم إنّ النهي ( 2 )( 2 ) الَّذي مفاد القسم الخامس .عن الصلاة خلف الفاسق يراد به الفاسق المعلوم الفسق ، لا الفاسق الواقعي ، لما ورد في محلَّه من عدم وجوب الإعادة فيما إذا ظهر كافرا ، فضلا عن ظهور فسقه .
كما إنّ من لم يره ( 1 )( 1 ) كما في القسم السادس .بعينه يرتكب ذنبا يراد به عدم تجاهره وبعد تصريحه في صحيحة ( 3 )( 3 ) وهي دليل القسم السابع .ابن أبي يعفور ، ورواية ( 4 )( 4 ) وهي دليل القسم الثامن .علقمة بكفاية الاجتناب عن الكبائر وعدم القدح في الاقتراف بالذنوب أحيانا ، يصير حاصل المجموع ( 5 )( 5 ) يعني نتيجة الأقسام السبعة الأخيرة .إنّ من لم ير ( 6 )( 6 ) إشارة إلى السادس .منه ذنب بحيث يصير معروفا ( 7 )( 7 ) إشارة إلى السابع والثامن .بارتكاب الكبائر التي توجب اتّصافه بكونه غير صالح ( 8 )( 8 ) إشارة إلى الثاني .وفاسقا ( 9 )( 9 ) إشارة إلى الخامس .معلنا ( 10 )( 10 ) إشارة إلى الرابع والخامس .بفسقه فهو محكوم بالعدالة فيترتّب عليها آثارها .