شرح
1 - ما دلّ على كفاية عدم ظلم الناس والكذب والخلف في الوعد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 41 ، حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ، وباب 11 ، حديث 8 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 .وقد عرفت إنّها مأوّلة ومحمولة على إنّ من ترك هذه الذنوب فالنسبة إلى غيرها أترك ، واللَّه العالم .
2 - ما ورد في كفاية المعروفيّة بالصلاح في قبول الشهادة .
3 - ما ورد في كفاية عدم المعروفيّة بالفسق في جواز الايتمام .
4 - ما ورد في كفاية عدم التجاهر بالفسق .
5 - ما ورد في النهي عن الصلاة خلف الفاسق .
6 - ما ورد في كفاية ترك الذنب بحيث لم ير بالعين .
7 - ما ورد في كفاية الاجتناب عن الكبائر فقط كما في صحيحة ابن أبي يعفور .
8 - ما ورد في كفاية عدم القدح في اقتراف الذنوب ، الظاهر في الذنوب الصغيرة كما في رواية علقمة بن محمّد المرويّة في الخصال ( 2 )( 2 ) قد مرّ منّا مواضع هذه الأخبار وإن أكثرها في باب 41 من كتاب الشهادات ج 18 وبعضها في باب 11 و 22 و 13 من أبواب صلاة الجماعة فلاحظ ..
وقد عرفت إنّ القسم الأول لا يعمل بظاهره ، وباقي الأقسام يمكن إرجاع بعضها إلى بعض بأن يراد بالصلاح ( 3 )( 3 ) وهو القسم الثاني من الأخبار .ما هو مقابل الفساد بمعنى انّه لا يصدر منه ما يكون منشأ للفساد إمّا شرعا أو عرفا وهو موجب للمعروفيّة بعدم الفسق ( 4 )( 4 ) التي هي مفاد القسم الثالث .