شرح
قويّ ) لا يخلو عن اشكال بل منع ، لأنّ أخبار الجواز واردة عقيب توهم الحظر فلا ظهور فيها على الرجحان أصلا ، هذا كله في الجهرية .
وأمّا الإخفاتية فظاهر كلماتهم عدم الخلاف في الجواز ، وإنّما الكلام في الوجوب أو الاستحباب .
نعم ، ظاهر كلام السيّد المتقدّم عدم جوازها مطلقا ، فإنّه قال : - ولا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأوليين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات إلخ ، فتأمل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى إمكان حمله ( ره ) على عدم الوجوب ، يعني لا تجب القراءة خلف الموثوق به بخلاف الصلاة خلف غير الموثوق به .، ولكن ظاهر التذكرة نسبة عدم الوجوب مطلقا إلى علمائنا ، قال : لا تجب على المأموم القراءة سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة وسواء سمع قراءة الإمام أو لا ، ولا يستحب في الجهرية مع السماع عند علمائنا ( انتهى ) ، بناء على عدم تعلَّق ( عند ) بالحكم الأخير وظاهر عبارتي النهاية والمبسوط استحباب القراءة أو التسبيح مع اختصاصها بالحمد وحدها .
وأظهر من كلام السيّد ( ره ) في وجوب الترك كلام ابن زهرة ، حيث قال : ويلزم المؤتمّ أن يقتدي بالإمام عزما وفعلا فلا يقرأ في الأولتين من كل صلاة ولا في الغداة . . إلخ ما تقدم ، ونحوها عبارة أبي الصلاح وهو ظاهر السرائر أيضا ، ويظهر من المحقّق الكراهة ناسبا ذلك إلى الأشهر ، واختاره في الذكرى ولعلَّه ظاهر المراسم أيضا حيث عدّ في قسم المندوب ترك القراءة خلف الإمام وأطلق .
فتصير الأقوال ثلاثة أو أربعة :