تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
رابعها : ما الطريق إلى إحرازها ؟ خامسها : هل ترتّب آثار الجماعة يتوقف على الوجود الواقعي مطلقا حتّى عند الإمام ؟ أم يكفي إحرازها عند المأموم في ترتّب آثارها مطلقا حتّى من الإمام ولو مع عدم اعتقاد وجودها عند نفسه ؟ سادسها : مع زوالها بارتكاب ما ينافيها هل تعود مطلقا ؟ أم لا مطلقا ؟ أم التفصيل بين كونها تركا خارجيا وكونه صفة نفسانية ، فالأول في الأول والثاني في الثاني ؟ فنقول بعون اللَّه تعالى : أمّا ( الأولى ) فقد مرّ البحث فيها تفصيلا في الشرط الرابع ، وقلنا إنّ الحقّ اشتراطها ببعض الإجماعات المنقولة واخبار اعتبار الوثاقة المحمولة عليها كما هو المصطلح في ذلك الزمان والروايات الثلاث المعبّرة بالعدالة في خصوص الجماعة معتضدة بسائر الأخبار الواردة في المسألة كما تقدّم ، فلاحظ . وأمّا الجهة ( الثانية ) أعني بيان ماهيّة العدالة ، فهي معركة الآراء بين الأصحاب ، والبحث فيها من وجهين : ( أحدهما ) في مفهومها لغة . ( ثانيهما ) في المراد منها شرعا ، أمّا ( الأول ) فالظاهر إنّها من الأضداد كالبيع والشراء . ففي القاموس : العدل ضدّ الجور وما قام في النفوس انّه يستقيم كالعدالة ( إلى أن قال ) عدّل الحكم تعديلا ، أقامه وفلانا زكَّاه ، والميزان سوّاه ( إلى أن قال ) والاعتدال توسّط حال بين حالين ، وكلّ ما تناسب فقد اعتدل ، وكل ما أقمته فقد عدّلته ( إلى أن