تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
تعالى في المسألة الرابعة من الفصل اللَّاحق ، لم لا يكون النهي عن الصلاة خلف المحدود مطلقا محمولا على التعبد ، وإنّه لحكمة علمها الشارع كنظائره كالأبرص . . إلخ ؟ كما هو ظاهر كلّ من حكم من القدماء بالحرمة فإنّهم لم يعلَّلوه بما ذكره في المعتبر وإن أسنده إليهم في الروضة قال : وأمّا من حرّم إمامته كالشيخ ( ره ) وجماعة فمرادهم - على ظاهر النهي - بالأعرابي من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام ( انتهى ) . ولعلَّه ( ره ) اكتفى بقوله : ظاهر النهي . نعم ، ذكر في الرياض ما هو أقرب إلى الذهن مما علَّله في المعتبر قال : بعد التوجيه المذكور : ويمكن أن يكون المراد بالأعرابي ، الأعرابي بعد الهجرة كما يفهم من بعض الروايات المتقدّمة في الأغلف ويشعر به بعض الصحاح المتقدّمة والتعرب بعد الهجرة من الكبائر اتفاقا فتوى ورواية وعليه فيتوجه المنع كما في سابقه ( انتهى ) ثمّ قوىّ المنع مطلقا سواء كان إماما لمثله أم لا ، أقول : الظاهر انّه ( ره ) أشار ببعض الروايات إلى رواية الأصبغ المتقدّمة ( ستة لا ينبغي أن يؤمّ الناس : ولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 6 من أبواب صلاة الجماعة .وببعض الصحاح ، صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم في الشرط الخامس : ( خمسة لا يؤمّ ( إلى أن قال ) والأعرابي حتى يهاجر ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجماعة .، فانّ جعل الحكم مغيّى بالمهاجرة مشعر بأنّ علَّة النهي ترك المهاجرة ، وفي صحيح زرارة المتقدّم : والأعرابي لا يؤمّ بالمهاجرين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 6 من أبواب صلاة الجماعة .، وبعض ما
مدارك العروة — صفحة 231 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي