[ 1 ] والأعرابي إلَّا لأمثالهم بل مطلقا ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقا .
شرح
( 1 )( 1 ) مريم / 92 .كما تقدّم في بحث اعتبار طهارة المولد ، فتأمّل .
وثالثا : قد ذكر في ذلك الخبر شارب الخمر والمرأة ولا خلاف بيننا في عدم صحّة إمامتهما ، وبضميمة اتحاد السياق يحكم بأن الباقي كذلك إلَّا ما خرج بالدليل .
نعم ، قد يؤيد الجواز ما ورد في قبول شهادته بعد التوبة ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 37 من كتاب الشهادات ج 18 .معتضدا بالشهرة المتأخّرة ، ولولا ذلك لكان القول بالمنع قويّا جدّا إلَّا إنّ الاحتياط لا يترك ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وأمّا الأعرابي : فالمنع عن إمامته للمهاجر مطلقا هو ظاهر المقنع والمنقول عن ابن أبي عقيل وعن المصباح لعلم الهدى ( ره ) ، والنهاية ، والمبسوط ، بل نسبه في الرياض إلى أكثر القدماء ، قال وعلى ظاهر النهي أكثر القدماء حتّى ادّعى عليه في الخلاف الإجماع ، بل لا خلاف أجده بينهم صريحا إلَّا عن الحليّ ، فأفتى بالكراهة وتبعه الماتن ( ره ) والمتأخّرون قاطبة ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .
أقول : الظاهر عدم ثبوت ما ادّعاه ونسبه إلى القدماء ، بل ثبت خلافه ، فانّ ظاهر الخلاف كما تقدّم في بحث الأجذم والأبرص ، وكذا ظاهر الجمل والمنقول عن ابن الجنيد ، وابن البراج ، والسرائر الكراهة ، وبالجملة فالمسألة كانت ذات قولين إلى زمن المحقّق : 1 - المنع مطلقا . 2 - الكراهة مطلقا ، والأول منقول عن مالك أيضا