تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
[ 1 ] والمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة .
شرح
الأستاذ الأكبر ( 1 )( 1 ) الآية العظمى والحجّة الكبرى الحاج آقا حسين البروجردي ( قده ) .قدّس اللَّه نفسه الزكيّة ينبّه على ذلك كرارا في أثناء بحثه بالنسبة إلى مطلق الكتب الغير الأربعة . وثانيا : عدم التكافؤ لأصحّية سند المانعة ، وأكثرية عددها وأشهرية العمل عليها من قدماء الأصحاب كما عرفت . نعم ، في بعض الأخبار التفصيل بين كون الوصفين حادثين بعد الولادة أو كائنين حينها ، فيجوز في الأول دون الثاني . ففي احتجاج الطبرسي : ومن كتاب الحميري إلى صاحب الزمان عليه السّلام : كتب إليه عليه السلام يسأله عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج ، هل تقبل شهادتهم ، فقد روي لنا إنّهم لا يؤمّون الأصحاء ؟ فكتب عليه السلام : إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم ، وما كان ولادة فلا ( 2 )( 2 ) أورده في الوسائل في باب جملة ممّن لا تقبل شهادتهم من كتاب الشهادات ج 18 .، وهذا الخبر وإن كان واضح الدلالة على التفصيل لكن لم أجد قائلا به ، فالأحوط لو لم يكن أقوى ترك الايتمام بهما مطلقا . [ 1 ] وأمّا المحدود : فلا إشكال في عدم جواز إمامته قبل التوبة لأنّ تركها معصية ولو كان الذنب صغيرة بناء على استلزام ترك التوبة للإصرار وأمّا بعدها فقد اختلفت كلمات الأصحاب ، فظاهر النهاية ، والمبسوط ، والمنقول عن مصباح علم الهدى ، وابن أبي عقيل ، وأبي الصلاح ، والجعفي ، والغنية مدّعيا الإجماع ، والسرائر ومفاتيح الكاشاني ، والرياض مدّعيا للشهرة بين المتأخرين ، المنع وهو أيضا ظاهر
مدارك العروة — صفحة 227 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي