مسألة 8 - يجوز إمامة المرأة لمثلها ولا يجوز للرجل ولا للخنثى .
مسألة 9 - يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل بل ودون الخنثى .
مسألة 10 - يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ .
مسألة 11 - الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص .
شرح
( مسألة 8 و 9 ) تقدّم البحث فيهما في الشرط السادس ، فراجع .
( مسألة 10 ) تقدّم في الشرط الأول ما به يظهر وجه هذه المسألة ، فإنّ المتيقن من أدلَّة جواز إمامة الصبيّ ما إذا كان مسقطا للتكليف الالتزامي من المأموم فلا بأس بغيره بعد فرض مشروعية عبادات الصبي ، مضافا إلى إمكان حمل قوله عليه السّلام - في موثقة سماعة المتقدّمة هناك : ( ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، ذيل حديث 5 من أبواب صلاة الجمعة .، بناء على إرادة المميّز الَّذي يحصل له التميّز غالبا مع بلوغه عشر سنين - على غير البالغ إماما ومأموما ، هذا مضافا إلى إمكان التمسّك بإطلاقات أدلَّة الجماعة وعدم الدليل على التخصيص .
( مسألة 11 ) قد اختلفت كلمات الأصحاب في إمامة الأجذم والأبرص اختلافا كثيرا قولا وقائلا ، منعا وجوازا ، ناسبا ومنسوبا إليه ، فتارة يدّعى الإجماع على الكراهة ، وأخرى على المنع ، وتارة ينسب الأول إلى بعض الأصحاب ، وأخرى الثاني ، ومجموع ما حصل لنا بعد التتبع الكثير في كلماتهم والتعمق فيها ، أقوال أربعة :
1 - الكراهة مطلقا ، 2 - المنع مطلقا ، 3 - التفصيل بين كون المأموم أيضا مثل الإمام ، فالأول وعدمه فالثاني ، 4 - التفصيل بين صلاة الجمعة ، فالثاني وغيرها