تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
[ 1 ] بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما . [ 2 ] وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة .
شرح
المائية ، بل هو مستقل في تأثيره في حصول الطهارة مع تحقّق موضوعه ، وأمّا الخبث فهو عذر لمن كان معه ، فما في التذكرة من تشبيهه بالتيمّم لا يخلو عن اشكال ، قال : يجوز ايتمام الطاهر بمن على بدنه أو ثوبه نجاسة لأنّه كالمتيمّم خلافا لبعض الجمهور ، وللشافعي في ائتمام الطاهر بالمجروح وجهان ( انتهى ) ، ومن هنا يشكل في ذي الجبيرة إذا كان عليها نجاسة . [ 1 ] وأشكل منه المسلوس والمبطون الذي حكم الماتن ( ره ) بجوازه لإمكان أن يكون ترك وجوب الإعادة لأجل لزوم الحرج المختصّ بمقدار اقتضائه وهو صلاة نفسه ، ودعوى عموم الأدلة لعلَّها في غير محلَّها لإمكان دعوى الانصراف عن مثل الفرض ، إلَّا أن يقال بإطلاق قوله عليه السّلام : ( يبني على صلاته ) ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 15 من أبواب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة .أو ( يجعل خريطة ) ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 15 من أبواب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة .، فإنّه شامل للإمام والمأموم لكنه هو مشكل . [ 2 ] نعم ، الظاهر عدم الإشكال في جواز الايتمام للنساء بالمستحاضة إذا عملت ما عليها لما تقدّم في محلَّه من الأخبار وكلمات الأخيار بأنّ المستحاضة إذا عملت ما عليها فهي بحكم الطاهر أو طاهر ، ولا فرق فيما ذكرنا من جواز الايتمام بين كون المأموم أيضا من ذوي الأعذار وعدمه . نعم ، الظاهر عدم البأس مع وحدة عذرهما ، واللَّه العالم .