[ 1 ] وذي الجبيرة لغيره .
[ 1 ] ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ،
شرح
الصلاة أو لا ، لأنّه غير متطهّر مطلقا ( انتهى ) .
والحاصل إنّ الموضوع للجواز كونه متطهّرا ولو بطهارة عذريّة لا سقوطها عنه لعذر وبينهما فرق واضح ، ولعلّ الوجه فيه إطلاق ما دلّ على إعادة المأموم صلاته إذا علم أنّ إمامه غير متطهّر كما تقدّم أو إذا علم في الأثناء .
[ 1 ] كما إنّ الوجه في الكلَّية الأولى إطلاق أدلَّة العذر كالجبيرة ونحوها ، لكن يشكل الحكم بانّ لازمه جواز استيجاره أيضا للعبادة مع انّه قد تقدّم من الماتن ( ره ) عدم الجواز ولا وجه له إلَّا أنّ صلاة ذي الجبيرة ليست كغيره من صلوات المختارين ولا سيّما ما يتعلَّق بالغير كالاستيجار أو الإمامة من أجل ضمان الإمام لقراءة من خلفه .
هذا ولكن يمكن أن يقال : إنّ الوجه في ما تقدّم من الماتن ( ره ) من المنع ، كون دليل الاستيجار من العبادات على القول باشتراط نيّة القربة ، إمّا في نفس الصلاة ، أو في الإجارة هو الإجماع قياسا على الحج الَّذي قد ورد فيه النص على جواز أخذ الأجرة في إتيانه عن الغير ، والإجماع دليل لبّي يكتفي فيه بالمتيقن ، وهو ما إذا كان الأجير غير معذور ، فأدلَّة جواز الاستيجار قاصرة عن شمولها لذوي الأعذار ، وهذا بخلاف أدلَّة الجماعة لإطلاقها وضمان الإمام للقراءة غير مناف لصحّة العمل لأنّ المفروض صحّة قراءته . نعم ، لو كان الإمام ضامنا لصلاة المأموم بعنوان أنّها صلاة لكان للدعوى المذكورة وجه ، لكن تقدّم التصريح بعدم ضمانه لها بهذا العنوان .
[ 2 ] وأمّا مستصحب النجاسة لعذر ، فيشكل جواز الايتمام لأنّه ليس بدلا عن شيء ، بل هو معذور وهذا بخلاف التيمّم لما انّه جعل بدلا شرعا عن الطهارة