تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
مسألة 1 - لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين والمضطجع لمثله والجالس للمضطجع . مسألة 2 - لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ .
شرح
اللَّه عليه وآله فيما رواه العامّة في كتبهم « فإذا صلَّى جلوسا فصلَّوا جلوسا » على تقدير صحّة سنده محمول على فرض كون وظيفة المأمومين أيضا الصلاة جالسين لو كانوا منفردين وإلَّا فمجرد كونه معذورا لا يصحّح اقتدائهم جالسين مع كونهم قادرين على القيام بل يتعيّن عليهم الصلاة منفردين ، واللَّه العالم . ( مسألة 1 ) قد مرّ الكلام فيها في أواخر الشرط السابع من قولنا : وليعلم أن . . إلخ . ( مسألة 2 ) قد يقال بعدم جواز إمامة الناقص للكامل مطلقا ولو لم يدلّ عليه دليل ، ودعوى استفادة هذه القاعدة من قول أبي ذر : إمامك شفيعك ولا تجعل شفيعك سفيها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة .- بناء على أنّ أبا ذر ( رض ) قد سمعه من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أو الولي عليه السلام كما مرّ في بحث اشتراط العدالة ، وقولهم عليهم السلام : ( قدّموا خياركم ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 6 من أبواب صلاة الجماعة .كما في خبر ، أو أفقههم في الدين كما في آخر ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة .، أو : ( أولى النهي والأحلام ) كما في ثالث ( 4 )( 4 ) يمكن استفادته من حديث 2 من باب 7 من أبواب صلاة الجماعة .وقوله عليه السلام : ( لا يؤمّ الفالج الأصحّاء كما في رابع ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 1 و 2 منها .- كما ترى ، بل مقطوعة العدم للعلم بوجود من هو أكمل من الإمام ولو من