[ 1 ] ولا مضطجعا للقاعدين .
شرح
نعم ، يؤيد المنع ما عن طريق أهل البيت عليهم السلام ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : لا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحّاء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة .، بناء على شمول الفالج للقاعد ولو بتنقيح المناط وإرادة القائم فقط من الأصحّاء ، لكنه لا يخفى بعده .
[ 1 ] وليعلم إنّ مورد النصّ وإن كان اقتداء القائم بالقاعد إلَّا إنّ قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به » الوارد في مورد القيام ، شامل لجميع الحالات الطارية على الإمام أو المأموم كالقعود بالنسبة إلى الاضطجاع وهو بالنسبة إلى الاستقاء ، فما هو المتراءى من عبارة الخلاف من جواز إمامة المؤمي للقاعد ، والعاري للمكتسي ، مستدلا بعموم أدلَّة الجماعة ، لا يخلو عن نظر أو منع ، لتخصيص العموم بأدلَّة وجوب المتابعة في الهيئات أيضا ، ولعلَّه لأجل ذلك وجب الركوع ثانيا إذا رفع رأسه ساهيا ، لاختلاف الهيئات من حيث القيام والركوع ولو بمقدار هذا العمل فضلا عمّا إذا كانت مختلفة في جميع اجزاء الصلاة .
هذا ولكن العمدة قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به » معتضدا بإطلاق قوله عليه السلام في خبر السكوني المتقدّم آنفا ( ولا الفالج ، الأصحاء ) بل لا يبعد أن يكون هذا الكلام من مصاديق القاعدة الكلَّية التي ذكرناها المستفادة من مجموع أدلَّة المتابعة .
وممّا ذكرنا يظهر الوجه في عدم الاشكال فيما إذا كانا متساويين في هيئات الصلاة كالقاعد والمضطجع والمستلقي ، لأمثالهم ، واللَّه العالم .