[ 1 ] والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا .
شرح
أن يستدل عليه في المسألة وجوه :
أحدها - الإجماعات المنقولة .
ثانيها - الشهرة المحقّقة بناء على إنّها في مثل المسألة كاشفة عن صدور الحكم قطعا أو ظنّا معتبرا من الحجّة عليه السلام .
ثالثها - أدلَّة اعتبار العدالة .
رابعها - أدلَّة عدم قبول شهادته .
خامسها - ما ورد من انّه شرّ الثلاثة .
[ 1 ] سادسها - الأخبار الخاصّة وبعض هذه الوجوه وإن كان قابلا للمناقشة أو المنع إلَّا إنّ في بعضها الآخر كفاية خصوصا في الأوليين والأخير ، واللَّه العالم بحقائق الأمور .
سادسها - أن لا يكون الإمام امرأة ، كما عبّر بعضهم أو يعتبر كونه ذكرا كما عن آخر ويظهر الثمرة في الخنثى ، فعلى الأول يصحّ الاقتداء به دون الثاني .
واعلم هنا مسائل :
( الأولى ) اقتداء الرجل بالرجل .
( الثانية ) اقتداء الرجل والمرأة بالرجل .
( الثالثة ) اقتداء المرأة فقط بالرجل .
( الرابعة ) اقتداء الرجل فقط بالمرأة .
( الخامسة ) اقتداء المرأة بالمرأة .
لا إشكال في الأولتين وهو المتيقن من أدلَّة الجماعة وقد ورد غير واحد من الأخبار على جواز اقتداء المرأة بالرجل ، وإنّ الجماعة كانت متعارفة في صدر