تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
[ 1 ] والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا .
شرح
أن يستدل عليه في المسألة وجوه : أحدها - الإجماعات المنقولة . ثانيها - الشهرة المحقّقة بناء على إنّها في مثل المسألة كاشفة عن صدور الحكم قطعا أو ظنّا معتبرا من الحجّة عليه السلام . ثالثها - أدلَّة اعتبار العدالة . رابعها - أدلَّة عدم قبول شهادته . خامسها - ما ورد من انّه شرّ الثلاثة . [ 1 ] سادسها - الأخبار الخاصّة وبعض هذه الوجوه وإن كان قابلا للمناقشة أو المنع إلَّا إنّ في بعضها الآخر كفاية خصوصا في الأوليين والأخير ، واللَّه العالم بحقائق الأمور . سادسها - أن لا يكون الإمام امرأة ، كما عبّر بعضهم أو يعتبر كونه ذكرا كما عن آخر ويظهر الثمرة في الخنثى ، فعلى الأول يصحّ الاقتداء به دون الثاني . واعلم هنا مسائل : ( الأولى ) اقتداء الرجل بالرجل . ( الثانية ) اقتداء الرجل والمرأة بالرجل . ( الثالثة ) اقتداء المرأة فقط بالرجل . ( الرابعة ) اقتداء الرجل فقط بالمرأة . ( الخامسة ) اقتداء المرأة بالمرأة . لا إشكال في الأولتين وهو المتيقن من أدلَّة الجماعة وقد ورد غير واحد من الأخبار على جواز اقتداء المرأة بالرجل ، وإنّ الجماعة كانت متعارفة في صدر
مدارك العروة — صفحة 201 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي