تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
ولعلّ هذا الخبر هو الَّذي نقلناه من الكافي وقد نقله إلى المعنى وإلَّا فلم نجده بهذا اللفظ في كتب الأحاديث ، فراجع وتتبّع ، ويحتمل أن يكون ما نقلناه عن عليّ بن جعفر من الوسائل من كتابه . نعم ، روى زرارة في الحسن أو الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلَّين أحدكم خلف المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 6 من أبواب صلاة الجماعة .، ورواه الصدوق تارة مرسلا ، وأخرى بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه مع تقديم وتأخير ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 ، وباب 15 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجماعة .. وروى في الوسائل من الخصال مسندا بسند ضعيف عن الأصبغ بن نباتة قال : ستة لا يؤمّ الناس : ولد الزنا ، والمرتد ، والأعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والأغلف ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 5 منها .، ويؤيده ما ورد من إطلاق الحكم بالاجتناب عن خمسة : ففي رواية درست عن أبي إبراهيم المروية في الخصال قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : خمسة يجتنبون على كلّ حال ، المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي ( 3 )( 3 ) أورده الصدوق في أبواب الخمسة من كتاب الخصال .، وهذه الأخبار فيها الصحيح والموثق . فتحصل من جميع ما ذكرنا من أول المسألة إلى هنا إنّ ما استدلّ به أو يمكن
مدارك العروة — صفحة 200 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي