شرح
في المقام ، فهذا الدليل لا يخلو من اشكال أيضا ، إلَّا أن يدّعى إنّ عمله في الخارج غالبا مانع عن تحقّق العدالة كما ذكرنا لكنه خلاف كلام المستدلّ كما لا يخفى .
وقد يستدلّ كما في الذكرى بأدلَّة عدم قبول شهادته فقال بعد الاستدلال بنقصه وإنّه شرّ الثلاثة : ولأن شهادته لا تقبل فكذا إمامته لأنّ الأفعال الواجبة بمنزلة الشهادة ( انتهى ) ، ولعلّ المراد بل هو الظاهر إنّ ما يأتي به من الصوم والصلاة والحجّ ونحوها هي مثل الشهادة في الموضوعات حيث أنّها لا تقبل منه ، فإطلاق أدلَّة ردّ الشهادة يقتضي عدم قبولها على إتيان هذه الأفعال فهو محكوم بعدم إتيانها ، فكأنّه ترك الواجبات ، فيكون فاسقا فلا يصحّ إمامته فيرجع حينئذ إلى الاستدلال السابق فيرد عليه حينئذ أيضا ما ورد عليه ، مع إنّ شمول أدلَّة ردّ شهادته لمثل ما ذكر فيها خفاء جدّا ، بل لا يفهم ذلك منها عند العرف أصلا ، ويؤيده الجمع بين الشهادة والإمامة في كلام واحد ، وظاهر العطف المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه .
فروى الكليني ( ره ) في باب ما يردّ من الشهود من كتاب الشهادات ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو إنّ أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ، لأنّه لا تجوز شهادته ولا يؤمّ الناس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 4 من كتاب الشهادات ..
وروى في باب عدم قبول شهادة ولد الزنا من الوسائل من كتاب تفسير العيّاشي ، مرسلا عن عبيد اللَّه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : ينبغي لولد