[ 1 ] وأن لا يكون ابن زنا .
شرح
شكّ بحيث يكون وظيفته الرجوع إلى المأموم بحيث لولا الرجوع تبطل صلاته ، وهذا بخلاف المأموم فإنّه يرتّب آثارها دائما وهو ترك القراءة فمناسبة الحكم والموضوع أيضا تقتضي اعتبار اعتقاده العدالة قد عبّر عنها بالوثاقة التي هي صفة من صفات المأموم يعني يعتبر كون المأموم واثقا بإمامة من حيث الديانة ، لا الإمام واثقا بديانة نفسه ، كما قلنا .
وليست المسألة ممّا يجدي فيها نقل الأقوال ، فلا حاجة إلى ذكرها من هذه الحيثية ، وأمّا رواية السياريّ المنقولة من مستطرفات السرائر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 10 من أبواب صلاة الجماعة .، فقد عرفت كونها متروكة بالإجماع القطعي ، وأما حقيقة العدالة وأنّها ما هي فلعلك تعرفها في المسألة الثانية عشر إن شاء اللَّه تعالى .
[ 1 ] خامسها - عدم كونه متولَّدا من الزنا ، وكلمات الأصحاب في مقام التعبير عن هذا الشرط مختلفة ، ففي جملة منها التعبير بعدم الجواز أو بأنّ الايتمام محظور كالنهاية ، والمبسوط ، وموضع من الخلاف ، وكالمقنع ، والمراسم ، والمختلف ، وفي جملة منها التعبير بطهارة المولد ، كالغنية مدّعيا عليه الإجماع ، والمنقول عن أبي الصلاح في الوسيلة ، والمعتبر ناسبا فيه له إلى علمائنا ، والتذكرة قائلا بأنّه عند علمائنا ، والمنتهى ، والشرائع ، والإرشاد ، والذكرى ، والروض وجملة ممّن تأخّر عنهم ، وفي بعضها التعبير بقولهم : ( لا يؤمّ . . إلخ ) كالسرائر ، وموضع من الخلاف ، وهذا التعبير قابل لإرادة الحرمة التكليفية أو الوضعية ، وفي بعضها التعبير بالكراهة كالانتصار ناسبا له إلى الإمامية ، لكن يظهر في آخر كلامه عدم إرادة الكراهة