تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
التي لا يجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ ( 1 )( 1 ) أورده واللذين بعده في الوسائل : باب 31 ، حديث 5 و 7 من أبواب صلاة الجماعة .فإن قوله عليه السلام : ( ذلك جعل إليه ) قرينة واضحة على إرادة الحرمة في الجهرية لا مجرّد السقوط مع الجواز وإلَّا فاللازم جعله أيضاً إليه فالتفصيل قاطع للشركة . والعجب من المعتبر حيث جعله قرينة على إرادة الكراهة ممّا دلّ على النهي ، قال : والتعليل بالإنصات يؤذن بالاستحباب ( انتهى ) . ومثل ما رواه أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته ، فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 5 من أبواب صلاة الجماعة ، وباب 6 حديث 5 منها .. وفي الفقيه وفي رواية عبيد بن زرارة عنه عليه السّلام أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة .، ومثل : رواية أبي أحمد عمرو بن الربيع البصري المروية في التهذيب - بسند غير نقيّ لكنها موافقة للصحاح مضموناً - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال : إذا كنت خلف الإمام تولاه وتثق به فإنّه يجزيك قراءته وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فإذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى : « وأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » قال ، فقيل له : فإن لم أكن أثق به ، أفأصلَّي خلفه واقرأ ؟ قال : لا ، صلّ قبله وبعده ، فقيل له : أفأصلَّي خلفه وأجعلها تطوعاً ؟ قال :