شرح
ما رواه في الفقيه بإسناده ، عن الحسين ( 1 )( 1 ) لم يذكر في مشيخته سنده إليه وفي التهذيب : الحسن بن بشير عن أبي عبد اللَّه أنّه سأله رجل - إلخ .بن كثير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : إنّ الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الَّذين من خلفه إنّما يضمن القراءة ( 2 )( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل : باب 30 من أبواب صلاة الجماعة .وهذا الخبر يدل على سقوطها لا على الحرمة كما إنّ ذيله يدل على عدم سقوط غيرها فلا ينافيها ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال سألت أحدهما عليهما السّلام عن الإمام يضمن صلاة القوم ؟ قال : لا ، ورواه الكليني ( ره ) ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة مثله .
وروى أبو بصير عن الصادق عليه السّلام حين قال له : الإمام يضمن الصلاة ؟
قال : لا ، ليس بضامن ، وروى الكليني ( ره ) عن محمّد بن أحمد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : كان أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة ورواه الفقيه بإسناده ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وفيه على غير فطرة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجماعة ..
وما رواه أيضاً عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك ( 4 )( 4 ) أورده والَّذي بعده في الوسائل : باب 31 ، حديث 6 و 14 من أبواب صلاة الجماعة .بناءً