شرح
عارف بهذا الأمر ، أصلَّي خلفه ؟ قال : لا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 9 من أبواب صلاة الجمعة ، ونقل الصدوق نحوه .. ورواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن سعيد ( سعد خ ل ) بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يقارف الذنب يصلَّى خلفه أم لا ، قال : لا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 9 من أبواب صلاة الجمعة ، ونقل الصدوق نحوه ..
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهم السلام ، عن عليّ عليه السلام قال : الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم لأنّه ضيّع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ولا يصلَّى عليه إلَّا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 1 منها .ورواه الصدوق ( ره ) مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفي العلل ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي الجوزاء .
والظاهر إنّ المراد من مقارفة الذنب فعل الخطيئات والسيئات ولو كانت صغيرة وهذا غير موجب للفسق إلَّا بناء على إنّ الذنب المطلق فسق ، كما عن صاحب مجمع البيان ( ره ) ناسبا له إلى الأصحاب كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .
ويمكن أن يكون قوله عليه السلام : ( الأغلف ) كناية عن معتقد عدم وجوب الختان فيكون كناية عن عدم الايتمام بالمخالف ، لكن قوله عليه السلام : ( إلَّا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه ) ينافي هذا الاحتمال ، فالأظهر حمله على انّه يتركه في غير التقية مسامحة في دينه وعدم الاعتناء بهذه السنّة الحنيفية ، فقوله عليه السلام :
( ولا يصلَّى عليه ) لا بدّ أن يحمل على ما حمله عليه صاحب الوسائل ، قال : أي لا