تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
خلف الفاجر ولا يقتدى ، إلَّا بأهل الولاية ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجماعة .. وما رواه الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ أناساً رووا أنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلَّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهنّ بتسليم ، قال : يا زرارة إنّ أمير المؤمنين صلَّى خلف فاسق فلما سلَّم وانصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام فصلَّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم ، فقال له الرجل : إلى جنبه يا أبا الحسن صلَّيت أربع ركعات لم تفصل بينهنّ ، فقال : أما أنّها أربع ركعات مشبهات وسكت ، فواللَّه ما عقل ما قال له ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجماعة .، وما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن عبد اللَّه بن سيابة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، بناء على اتحاد موضوع الشهادة والإمامة كما هو كذلك ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 41 ، حديث 5 من كتاب الشهادات .. ثالثها - ما دلّ على اعتبار ترك المقارفة للذنوب أو التضييع للسنّة الشامل بإطلاقه للكبيرة والصغيرة . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل يقارف الذنوب وهو