شرح
وكشف الغطاء ، والجواهر ، مدّعيا في الخمسة الأول الإجماع .
ثانيها : ظهور العدالة ، كما في المعتبر وإشارة السبق لابن أبي المجد الحلبي .
ثالثها : الوثاقة ، كما في الهداية ، والمنقول عن رسالة عليّ بن بابويه في ما نقله ابنه عنه في الفقيه ، بل ومحتمل المقنع والفقيه ، وإنّما قلنا ومحتملها فإنّه قال :
وليكن من يلي الإمامة منكم أولي الأحلام والتقى ( انتهى ) ، فإنّه يحتمل إرادة الأوّل كما لعلَّه الأظهر ، فإنّ التقوى وإن كانت ذات مراتب إلَّا أنّ المرتبة الأولى منها ترك المحرّمات وفعل الواجبات ، وهي بعينها العدالة .
نعم ، يحتمل إرادة الثالث - أعني الوثاقة - أو الرابع كما يأتي .
رابعها : عدم ظهور الفسق أو عدم الفسق كما في الانتصار ، والناصريات ، والخلاف ، والنهاية ، والمبسوط ، ومحتمل كلام المقنع والهداية كما تقدّم .
وممّا ذكرنا يظهر عدم صحّة ثبوت المعنى الأول بالإجماع كما في كلام غير واحد لما سمعت من اختلاف الكلمات وقد نسب القول الأول إلى جمع من أرباب المذاهب المخالفة ، قال في المنتهى : والعدالة شرط في الإمام ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال مالك ، وأحمد في إحدى الروايتين ، ونقله السيّد المرتضى عن أبي عبد اللَّه البصريّ محتجّا بإجماع أهل البيت عليهم السلام وكان يقول إنّ إجماعهم حجّة ( انتهى ) ، ونحوه في التذكرة ، أقول : الظاهر إنّ قوله : محتجّا . . إلخ ، حال للفاعل في نقله يعني قد ادّعى السيّد ( ره ) إجماع أهل البيت عليهم السلام لا حالا لقوله ( ره ) : عن أبي عبد اللَّه ، بمعنى إنّ البصريّ احتجّ بإجماعهم .
وكيف كان فلم نجد في كتابي السيد الانتصار والناصريات اشتراط العدالة بل غايته اشتراط عدم ظهور الفسق .