[ 1 ] والعدالة .
شرح
هذا وشبهه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجماعة .، لا يقال قوله : ( ثمّ صلَّيت بعد الانصراف . . إلخ ) يدلّ على عدم اعتداده بما صلَّى خلفهم ، فإنّه يقال إنّ قوله عليه السلام : ( واعتد بها ) ، وقول الراوي :
واعتددت بها ، ظاهر في الاعتداد الواقعي فيحمل قوله : ( ثمّ صلَّيت . . إلخ ) على إرادة صلاة أخرى بأن كان قد أدركهم في الثانية للإمام الأولى له ، فتأمل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى عدم ملائمة هذا التوجيه لما هو المتعارف بينهم من اعتقادهم تباين الأوقات الخمسة .، فصلَّى الثانية بعدها ، فتأمل ( 3 )( 3 ) إشارة إلى عدم ملائمة هذا التوجيه لما هو المتعارف بينهم من الفصل بين الصلاتين بكثير .، فيدلّ الخبر على إنّ ما ذكرنا من مجرد إيجاد حسن الظنّ في العامّة كاف في جواز ، أو استحباب الدخول معهم والاعتداد بها ، واللَّه العالم .
نعم ، في سند الخبر محمّد بن الحصين ، ومحمّد بن الفضيل وفيهما كلام ، فتأمل ( 4 )( 4 ) إشارة إلى إنّ نقل مثل هذا الخبر يدلّ على كونهما إماميين وبضميمة أصالة عدم الكذب يحصل الوثوق بالصدور خصوصا مع موافقته للاعتبار أيضا ..
[ 1 ] رابعها - العدالة ، وهل الموضوع لجواز الاقتداء من هو معنون بعنوان العدالة أو الوثاقة ، أو عدم ظهور الفسق ، أو عدم وجوده ؟ وجوه ، بل أقوال فلا بدّ من تنقيح البحث فيها ، والَّذي يقتضيه التتبع في كلمات الأصحاب إنّ لهم تعابير ثلاثة أو أربعة في موضوع الحكم :
أحدها : العدالة كما في الغنية ، والمنتهى ، والتذكرة ، والذكرى ، والروض ، والشرائع ، والنافع ، والدروس ، والإرشاد ، والقواعد ، والتحرير ، والرياض ، والحدائق ،