تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
والصلاة خلفه ، فقال : لا تناكحه ولا تصلّ خلفه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 11 من أبواب صلاة الجماعة .. ويأتي في الشرط الآتي ما يدلّ على عدم جواز الصلاة خلف الغالي ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 11 ، حديث 4 منها .، وكذا ما ورد في السؤال عن الصلاة خلف من يسمع أبويه الكلام الغليظ ، غير انّه عارف ، أو خلف من يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة .فإنّ التقييد بكونه عارفا يشعر أو يدلّ على مفروغية اشتراط الولاية عند السائلين من أصحابهم عليهم السلام وكذا كلّ ما دلّ على انّه لا يجوز الصلاة خلف الفاسق أو الفاجر أو من لا تثق بدينه وأيّ فسق ، كما عن فخر المحقّقين ولد العلَّامة ( قده ) أعظم من فساد العقيدة . وبالجملة لا شبهة في أصل المسألة ، فما ورد ممّا يدلّ على الجواز ، بل الاستحباب بل المؤكد منه بل أنّها كالصلاة خلف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأمثال ذلك ، فهو محمول على التقيّة في الإفتاء أو في العمل بأن شاركوا في جماعاتهم بل قد تصير واجبة إذا صارت سببا لترك معاداتهم للشيعة أو قلَّتها ، وتركها سببا لإيثارها وإيثار الفتنة . وكيف كان فهل صلاته كذلك مجزية عن الواقع فلا تجب الإعادة أم لا ؟ وجهان ، أوجههما الأول كما في نظائر المقام كالمسح على الخفين أو الغسل في موضع المسح أو التكفير أو التكتّف وقول آمين ، لأنّ ظاهر الأدلَّة إنّ صلاته المأمور بها كذلك لأجل التقيّة سواء كانت في الشرط أو الجزاء أو الوصف