شرح
يعارضها ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالغلام الَّذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم ، وإن يؤذّن ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل : باب 15 ، حديث 3 و 4 و 8 من أبواب صلاة الجماعة ..
وما رواه الصدوق ( ره ) ، بإسناده ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه قال : يجوز صدقة الغلام ، وعتقه ، ويؤمّ النّاس إذا كان عشر سنين .
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام ، قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الَّذي لم يحتلم وإن يؤمّ .
قال الشيخ ( ره ) في التهذيب بعد هذا الخبر : هذا الخبر محمول على من لم يحتلم وكان كاملا عاقلا أقرأ ( 2 )( 2 ) يعني أجود قراءة من سائر القوم .الجماعة ، لأنّ الاحتلام ليس بشرط البلوغ ويجوز بغيره لأنّ البلوغ يعتبر بأشياء منها الاحتلام فمن تأخّر احتلامه اعتبر بما سوى ذلك من الاشعار والإنبات وما جرى مجريهما أو كمال العقل وإن خلا عن جميع ذلك ( 3 )( 3 ) يدلّ هذا الكلام على اعتبار بغير الأمور الثلاثة المشهورة ، وهو كمال العقل لكنّه خلاف المشهور .، والخبر الأول - يعني خبر إسحاق - متناول لمن لم يحصل له أحد شرائط البلوغ ) ( انتهى ) .
أقول : والظاهر إنّ هذا الحمل بعينه هو الَّذي ذكرناه توجيها لكلامه ( ره ) في