تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
مسألة 35 - إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم ، صحّت صلاته حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة ، وأمّا إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محلَّه ، وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه حيث انّه غير واجب عليه ، وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسيّ ركنا أو قراءة في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلَّها بأن كان قبل الركوع ، وإن لم يكن ركنا ولا قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها كما بعد الدخول في الركوع ، فالأقوى جواز بقائه على الايتمام وإن كان الأحوط الانفراد والإعادة بعد الإتمام .
شرح
المأموم بالاستقراء . لكنه قابل للمناقشة بأنّه من الممكن عدم قابلية ضمان المرأة عن الرجل في القراءة مطلقا ، ولا يرد عليه بأنّها لا تقصر عن الكافر الضامن له ، لما تقدّم من أنّ الموضوع الوثوق بالدين لا واقعة ، وبالجملة فالحكم في غير المنصوص مشكل جدّا ، فالأحوط لو لم يكن أقوى الإعادة مطلقا ، بل في القسم الأول أيضا خروجا عن الخلاف ، الأحوط الإعادة مطلقا ، خصوصا إذا أخلّ بوظائف المنفرد ، واللَّه العالم . ( مسألة 35 ) قد ذكر الماتن ( ره ) فيها أحكاما : أحدها : عدم بطلان صلاة المأموم لو نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ركنا أو غيره ، لكن على ما ذكره في المسألة السابقة إذا لم يزد في فرض نسيان الركن هو أيضا له ، وعلى ما ذكرنا مطلقا ، وقد تقدّم البحث فيه . ثانيها : إذا علم المأموم بنسيانه ، هل يجب عليه إعلامه أم لا ؟ وجهان : من أنّ المفروض نقصان الصلاة بتركه واقعا ، ومن أنّ الوجوب إن كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فالمفروض عدم توجّه الإمام فلا يتحقّق موضوعه ،