[ 1 ] أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفوّ عنها في بدنه أو ثوبه ، انكشف بطلان الجماعة .
شرح
الاسناد ، وبعضها موثق وقد عمل بها الأصحاب ولم ينقل مخالف .
فلا يعارضها صحيح معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
أيضمن الإمام صلاة الفريضة ، فإنّ هؤلاء يزعمون انّه يضمن ، فقال لا يضمن أيّ شيء إلَّا أن يصلَّي بهم جنبا أو على غير طهر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 6 و 9 منها ..
ورواية عبد الرحمن العرزميّ ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : صلَّى عليّ عليه السلام بالنّاس على غير طهر ، وكان الظهر دخل ، فخرج مناديه إن أمير المؤمنين صلَّى على غير طهر فأعيدوا فليبلَّغ الشاهد الغائب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 6 و 9 منها .، لإمكان حملها أولا على الاستحباب لعدم صراحة الأدلَّة على عدم الوجوب وحمل الأول على ضمان الإمام لنفسه ، وشذوذ الثاني ثانيا كما نبّه عليه الشيخ ( ره ) في التهذيب كما نقله في الوسائل ، قال : قال الشيخ : هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلَّها وهو ينافي العصمة فلا يجوز العمل به - إلى أن قال - : والحديث محمول على التقيّة في الرواية لأنّ العامّة ينقلون مثل ذلك عن عليّ عليه السلام ، وعن عمر ( انتهى ) .
[ 1 ] ثالثها - كونه تاركا لركن ويمكن استفادة ذلك من أخبار تخلَّف الطهارة ، فإنّها وإن كانت من الخمس التي تعاد بها الصلاة ، لكنها غير موجبة لإعادة المأموم صلاته .
وبعبارة أخرى : إذا كان تخلَّف الطهارة التي تكون شرطا واقعيا لصحّة صلاته من أولها إلى آخرها غير قادح ، فمثل تخلَّف الأركان الَّذي يحكم ببطلان الصلاة