بقاء محلَّها .
[ 1 ] وكذا لو تبيّن كونه امرأة ونحوها ممّن لا يجوز إمامته للرجال خاصّة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته ، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأوّل وهو كونه فاسقا أو كافرا . . إلخ .
شرح
فلو كان أخلّ بوظائف المنفرد يلزم الإعادة أم تصحّ مطلقا ؟ الظاهر هو الثاني ، لإطلاق الأخبار المتقدّمة فإنّه لا شبهة للجماعة المعهودة بين المتشرّعة التي لا يقرأ فيها المأموم ، أمّا مطلقا ، أو في خصوص الجهريّة التي يسمع فيها صوت الإمام أو مطلقا فيها ، والحكم بعدم الإعادة يشمل جميع الصور وحملها على ما إذا أخلّ بوظائف المنفرد حمل على النادر وحينئذ فلا فرق بين ترك القراءة أو زيادة الركن للمتابعة .
فكما إنّ الفقيه إذا أراد تنبيه مقلديه على عدم إطلاق يقيّده بما إذا لم يزد ركنا ، وإلَّا فيؤخذ بإطلاق فتواه ، فكذا الأخبار المذكورة ، فكيف لا ترضى من نفسك الإطلاق مع إرادة الفرد وترضى للإمام عليه السلام ، فما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : ( إذا لم يزد ركنا أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد ) محلّ منع لما ذكرناه .
[ 1 ] نعم فيما لم يرد فيه نصّ كالأمثلة الأخيرة ، مثل انكشاف كونه امرأة أو مجنونا أو صبيّا بناء على عدم صحّة إمامته ، يشكل الحكم بصحّة الصلاة مطلقا جماعة وفرادى ، ولو لم يخلّ بوظائف المنفرد لكون الموضوع هو الواقع والاعتقاد طريق إليه بخلاف العدالة ، لما سمعت من أنّ الموضوع هو الوثوق بدينه ، والطهارة ، والإخلال بالركن ، لورود النص ، فقوله عليه السلام : ( لا يؤمّ الرجال النساء ) ونحوه يدلّ على نفي قابلية الإمامة الواقعية إلَّا أن يستشعر من موارد النصوص المذكورة الحكم الكلَّي بأنّ الإخلال بأوصاف الإمام والإمامة غير قادح في صحّة صلاة