تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
مسألة 36 - إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك ، فإن كان بعد الفراغ ، لا يجب عليه إعلام المأمومين وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه . مسألة 37 - لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلَّد لمن لي أهلا للتقليد إذا كانا
شرح
ذكرنا حيث مثّل لفوت المحلّ بما بعد الدخول في الركوع ، إلَّا أن يكون مراده من فرض ترك القراءة تركها من رأس . ( مسألة 36 ) هل يجب على الإمام إعلام المأمومين بتخلَّف الجزاء أو الشرط مطلقا ؟ أم لا مطلقا ؟ أو التفصيل بين العلم في الأثناء ؟ أم بعد الصلاة ؟ وجوه : مقتضى جملة من الأخبار المتقدّمة عدم الوجوب مطلقا ، ففي صحيح الحلبي قوله عليه السلام : ( ليس عليه أن يعلمهم ولو كان ذلك لهلك ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 1 و 5 من أبواب صلاة الجماعة .، والظاهر إنّ المراد انّه يقع في العسر والحرج في مقام الاعلام لتفرّقهم في البلاد كما يشهد له قوله : ( كيف يصنع بمن يصلَّي . . إلخ ) وفي صحيح زرارة قوله عليه السلام : ( وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 1 و 5 من أبواب صلاة الجماعة .، ولو أبيت إلَّا عن ظهورها في عدم الوجوب بعد الصلاة فنقول : يكفي للعدم في الأثناء عدم وجوب الدليل . نعم ، في أخبار الاستخلاف دلالة على انّه يستخلف من يتمّ بهم الصلاة ، وهذا حكم وضعيّ لا تكليفي ، فلا يلزم أن يعلمهم كونه محدّثا مثلا ، وليس في أخبار الباب أيضا إشارة إلى ذلك . ( مسألة 37 ) كأنّ هذه المسألة من جزئيات المسألة الواحدة والثلاثين ، غاية