شرح
أيوب وهو من أصحاب الإجماع - قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب ، وقد علم ونحن لا نعلم ، قال : لا بأس ( 1 )( 1 ) يستفاد منها إنّ الإمام مع علمه بكونه جنبا يجوز له الإقامة لكنّه مشكل جدّا - منه عفي عنه ..
وفي موثقة عبد اللَّه بن أبي يعفور ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أمّ قوما وهو على غير وضوء ، فقال : ليس عليهم إعادة وعليه أن يعيد .
والمستفاد من هذه الأخبار إنّ حيثيّة الحدث الواقعي في الإمام غير قادح في صحّة صلاة المأموم ، فلا فرق حينئذ بين التبيّن بعد الصلاة أو في أثنائها بالنسبة إلى المقدار المأتي بها ، مضافا إلى خصوص الأخبار الواردة في حكم ظهور الحدث في الأثناء .
ففي صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل صلَّى بقوم ركعتين ، ثم أخبرهم انّه على غير وضوء ، قال : يتمّ القوم صلاتهم ، فإنّه ليس على الإمام ضمان ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة ..
وفي موثقة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدّم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ فقال : لا يقدّم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيده غيره فيقدّمه ( 3 )( 3 ) الوسائل : الباب 41 ، حديث 1 منها .، وغيرها ممّا تقدّم في مسألة الاستخلاف ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل : باب 41 - 43 منها .الدالَّة بالالتزام على عدم بطلان صلاته ، وأكثر هذه الأخبار صحيح