تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
[ 1 ] أو غير متطهّر .
شرح
أيضا الميل إليه ، حيث ذكر عبارة الفقيه والمقنع في آخر المسألة ولم يورد عليها بشيء ، فلاحظ ، فتحصل إنّ الأظهر ما هو المشهور بين الشيخ ومن تأخّر عنه ، وإن كان الأحوط الإعادة خروجا من خلاف من أوجبها أمّا مطلقا أو في الجملة . [ 1 ] ثانيها - تبيّن كونه غير متطهّر والمشهور - بل ادّعى في التذكرة الإجماع ، بل ظاهره إجماع المسلمين - عدم وجوب الإعادة ولعلّ الوجه فيه مضافا إلى الأخبار الآتية ما استدل به في المسألة السابقة من تحقّق الامتثال في صلاة المأموم ، وكيف كان فالعمدة هي الأخبار . ففي صحيح محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أمّ قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلَّوا ، فقال : يعيد ولا يعيدون ( 1 )( 1 ) أوردها والخمسة التي بعده في الوسائل : باب 36 ، حديث 3 و 4 و 1 و 5 و 8 و 7 من أبواب صلاة الجماعة .. وفي صحيحة الآخر عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتّى تنقضي صلاتهم ؟ قال : يعيد ، ولا يعيد من صلَّى خلفه وإن أعلمهم انّه على غير طهر . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : قال من صلَّى بقوم وهو جنب أو هو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف كان يصنع ممّن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع . وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن قوم صلَّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدوها ؟ فقال : لا إعادة عليهم تمّت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع عنه ، وفي موثقة عبد اللَّه بن بكير - وفي طريقها فضالة بن