[ 1 ] نعم ، يمكن أن يقال بالصحّة إذا تداركها المأموم بنفسه كأن قرأ السورة في الفرض الأول أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا بل يحتمل أن يقال إنّ القراءة في عهدة الإمام ويكفي خروجه عنها باعتقاده ، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء .
مسألة 32 - إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك ، لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الإمام معتقدا صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك .
شرح
هذا ولكن المستفاد من مجموع الأقوال تسلم المسألة في القراءة عند كلّ من تعرّض لها ، فان تمّ إجماع ، وإلَّا فالمتّجه الصحّة ، ولكن مثل هذا الإجماع لا يكشف عن قول المعصوم عليه السلام كما قرّر في محلَّه ، لما سمعت من استدلالهم بكونه مخالفا لمعتقد المأموم الذي هو العمدة ، وقد سمعت عدم الملازمة ، نعم ، هو الأحوط .
[ 1 ] وأمّا ما ذكره الماتن ( ره ) من إمكان القول بالتدارك ، فقد سمعت انّه مجزوم به في البيان ومحتمل في الجواهر لكنه مشكل جدّا لكونه خلاف المعهود من الجماعة ، وخلاف إطلاق دليل المنع من القراءة خلفه والمفروض صحّتها لنفسه ، وإلَّا لم يصحّ الاقتداء من هذه الجهة ، وأشكل منه ما إذا كان الكلام المتدارك به غير مستقل في الدلالة ، كأداء بعض الحروف ، إلَّا إن يقال بلزوم إعادة الكلمة بتمامها ، واللَّه العالم .
( مسألة 32 ) ما ذكرناه من الصحّة في فرض اختلافهما إنّما هو فيما إذا اختلفا في الاجتهاد موضوعا أو حكما على وجه تقدّم في بحث القبلة ، وأمّا مع الجهل حكما أو موضوعا أو السهو أو النسيان الَّذي عذر عقلي لا شرعيّ ،