تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
الفقهية كما مرّت إليه الإشارة بل وظاهر التذكرة ، وفي المستند نقله عن آيات الأحكام للراوندي والمسائل المهنّائيّة للعلَّامة ، وتحريره ، والمدارك ، والذخيرة ، والقواعد والتبصرة وقال بل هو المشهور عند الطبقة الثالثة وفي الرياض عليه جماعة من القدماء والمتأخرين وفي الروض نسبه إلى جماعة منهم الشيخان ، والعلامة ، واختاره المحقق الأردبيلي ( ره ) وظاهر الرياض ومختار الحدائق وظاهر الجواهر . وأن القول بالكراهة ظاهر المراسم ، ومختار المحقق في كتبه الثلاثة ، والشهيد في الذكرى ، والدروس واللمعة وشرحها ناسباً في الأخير إلى الأكثر تارةً ، والمشهور أخرى ، وفي الروض إلى خصوص المحقّق والشهيد وهو ظاهر الإرشاد ، ومحتمل المنتهى واختاره في المستند ، ونقله فيه عن الديلمي والموجز والمحرر والبيان قال : وظاهر الفاضل في النهاية والمنتهى والتذكرة وابنه في ح الحاشية والشهيد في جملة من كتبه ، التردد ( انتهى ) ويمكن اسناد التردّد إلى الرياض والروض أيضاً . فالقول بالحرمة أكثر قائلًا بل هو المشهور بين القدماء خصوصاً من تقدم على المراسم ، فإنه لم ينقل عمن تقدم عليه ممن حكم بالكراهة وإنّما صار هذا القول بارزاً من زمن المحقّق ( ره ) فرجح القول بالكراهة جمعاً بين الأخبار وهذا بخلاف الحرمة ، فإنّ فتوى القدماء عليها وهو موجب لضعف حمل أخبار المنع على الكراهة على تقدير وجودها فيها كما يأتي ، فتصير أخبار الكراهة موهونة فضلًا عمّا إذا لم يكن مقتضى الجمع ذلك ، هذا كلَّه بحسب الأقوال . وأمّا الأخبار وهي العمدة لأنّها المنشأ لاختلاف الأقوال ، فهي على أقسام : منها : ما ورد في تركها بل عدم جوازها مطلقاً ، مثل :
مدارك العروة — صفحة 15 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي