شرح
إسناده إلى ابن إدريس أيضاً حيث جعل ترك القراءة مطلقاً أظهر الروايات والمفروض أنّها تدلّ على الجواز بظاهرها كما يأتي في صحيحة الحلبي وغيرها .
نعم ، ظاهر المراسم بل لعلَّه صريحه استحباب الترك قال في قسم المندوب :
وأن لا يقرأ المأموم خلف الإمام وروى أنّ ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 30 من أبواب صلاة الجماعة .والأثبت الأول ( انتهى ) ، واختاره المحقّق في الشرائع قال : ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام إلَّا إذا كانت الصلاة جهريّة ، ثم لا يسمع ولا همهمة وقيل يحرم وقيل يستحبّ أن يقرأ الجهر فيما لا يجهر فيه والأول أشبه ( انتهى ) ، ونحوها في النافع واختاره في المعتبر حيث جعله وجه الجمع بين الاخبار ، وعن ابن عمّه نجيب الدين ( 2 )( 2 ) هو يحيى بن سعيد سبط ابن إدريس ابن عمّ المحقّق صاحب الشرائع ، له كتاب ( الجامع للشرائع ) المتولَّد سنة 601 المتوفى سنة 689 يروي عنه السيّد عبد الكريم بن طاوس والعلَّامة الحلبي لخّص من الكنى ج 1 ، ص 298 .أنّه قال ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر بل يصغي لها فإن لم يسمع وسمع كالهمهمة أجزأه وجاز أن يقرأ وإن كان في صلاة إخفات يسبّح مع نفسه وحمد اللَّه وندب إلى قراءة الحمد فيما لا يجهر فيه ( انتهى ) .
وظاهره بقرينة حكمه في فرض سماع الهمهمة بعدم الجواز في الفرض الأول ، لا بالسقوط فقط ، وهو مختار العلامة في الجمع بين الاخبار في المختلف قال : والأقرب في الجمع بين الاخبار استحباب القراءة في الجهرية إذا لم يسمع قراءة ولا همهمة لا الوجوب ، وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام والتخيير بين