تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
مسألة 30 - يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة قبل تحريم الإمام ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركا لها . مسألة 31 - يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلَّدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنّيّة المتعلَّقة بالصلاة إذا لم يستعملا محل الخلاف واتّحدا في العمل مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها ، يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها .
شرح
ويختلف ذلك بطوءا وسرعة إماما ومأموما ، فقد يخرج عن صدق الجماعة وقد لا يخرج . ( مسألة 30 ) ما دلّ على وجوب المتابعة إنّما هو فيما إذا دخل في الجماعة نفسها لا في مقدماتها فقط لعدم الدليل ، وعليه يتفرّع ما ذكره الماتن ( ره ) من جواز الإتيان بالتكبيرات الست قبل الإمام سواء أتى بها الإمام بعده أو لم يأت بها أصلا واكتفى بتكبيرة الإحرام . نعم ، لو قيل بجواز جعل أحدها تكبيرة الافتتاح مطلقا يشكل ما فرّعناه في الصورة الثانية لخروجه عن المتابعة ، لكن يمكن دعوى عدم لزوم المتابعة في الأذكار كمّا وكيفا ، بل الأولى والأحوط عدمها في الكيف كما يأتي من الحكم بكراهة إسماع المأموم صوته للإمام دون العكس ، فلا تحسن في الجهر والإخفات ، وهو المستفاد من كلام الماتن ( ره ) أيضا حيث أتى بواو الوصل بقوله ( ره ) : ( وإن كان الإمام تاركا لها ) ولم يقل : ( إن كان الإمام . . إلخ ) ، واللَّه العالم . ( مسألة 31 ) إذا اختلف الإمام والمأموم في الفروع اجتهادا أو تقليدا أو مختلفا فهل يصحّ صلاة المأموم مطلقا ؟ أو لا مطلقا ؟ أو التفصيل بين أعمال محلّ الخلاف وعدمه ؟ أو التفصيل بين المسائل القطعية والظنّية ؟ أو التفصيل بين القراءة