تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
السلام : ( فليصلّ ركعتين ) في صحيح سليمان ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 56 ، حديث 1 و 2 من أبواب صلاة الجماعة .، ( وليصلّ أخرى ) في موثق سماعة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 56 ، حديث 1 و 2 من أبواب صلاة الجماعة .ظاهر في فرض عدم دخوله في الثانية فلا يشملانه ، لكن قوله عليه السلام : ( ولتكن الركعتان تطوعا ) في صحيح سليمان ، ( ويجعلهما تطوعا ) في موثق سماعة ، ظاهر في أنّ المناط قابلية صيرورتها تطوعا ، والمفروض عدم قادحية الزيادة في التطوع بمثل القيام خصوصا بمثل المقام ، ولو فرض انّه صار جزء لها قبل عدوله إليها ، اللَّهم إلَّا أن يقال إنّ الأمر بجعلها تطوعا بعد العدول إليها حيث أنّ المفروض حكمه عليه السلام به عند إتيانه بركعة واحدة ولازم ذلك عدوله إليها من ذلك الحين لا بعد إتيانه بركعة أخرى ، بل الظاهر عدم جواز إتيانها بهذا القصد ، بل عدم إمكانه بعد علمه بأنّه يجعلها تطوعا ، بناء على ما هو الحقّ من عدم الاحتياج إلى الاخطار في النيّة وحينئذ فلا يشمل ما لو قام إلى الثالثة . وبعبارة أخرى : نيّة العدول إنّما هي قبل الوصول إلى تمام الركعتين لا بعد تمامهما والدخول في الثالثة لعدم تأثير النيّة فيما قبلهما ، فما ذكره الماتن ( ره ) هو الأحوط . ثانيها : حكمه ( ره ) بجواز قطعها بعد العدول إذا خاف فوت الجماعة ، مبني على ما ذكرنا من جواز قطع النافلة مطلقا ، وقد عرفت انّه محلّ اشكال خصوصا في مثل المقام الذي هي مسبوقة بإتيانها كما هو المفروض فيه . ثالثها : إنّ ما ذكره قبل هذين الحكمين من تقييد جواز العدول بفوت الجماعة الظاهر في فوتها رأسا ، لم أجد له وجها بعد إطلاق الخبرين ، اللَّهم إلَّا أن يكون المراد ما ذكره بعد ذلك في الفرع الآخر من فوتها ولو الركعة الأولى بل قد عرفت