[ 1 ] بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمّها فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن .
مسألة 28 - الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائيّة أو غيرها ، ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائيّة .
شرح
إنّ ظاهر صحيح سليمان من قوله : ( إذا أذّن المؤذّن فأقام الصلاة جواز العدول لدرك أول الصلاة ولو التكبيرة الأولى .
[ 1 ] رابعها : ما ذكرها ( ره ) بقوله : بل لو علم عدم إدراكها أصلا . . إلخ ويعلم وجهه جوازا ومنعا بما ذكرنا من جواز العدول إلى النافلة مطلقا وعدمه ، فعلى الأول فلا يتقيّد الحكم بدرك الجماعة بخلاف الثاني ، وهو واضح ، بل قد عرفت أن المتيقّن منه ما إذا لم يعلم إقامة الجماعة قبل إتمامها ، وإلَّا فيشكل في الفريضة والنافلة معا ، بل عدم الجواز في الأول قويّ .
( مسألة 28 ) قال في التذكرة : ( لو ابتدأ بقضاء الظهر وشرع الإمام في صلاة الصبح وخاف إن تمّم الركعتين نافلة فاتته الصلاة مع الإمام ، فإن كان إمام الأصل أبطل صلاته ، وإلَّا فالوجه إتمام القضاء وتفويت الجماعة لأنّ استدراكها بنقل النيّة من الفرض إلى النقل ولا يحصل الاستدراك بذلك هنا فيبقى وجوب الإتمام سالما عن المعارض ( انتهى ) .
أقول : ما ذكره من الحكم في فرض إمام الأصل مخالف لما اختاره في المختلف والمنتهى من عدم الفرق ، فتأمل ، وما ذكره من إتمام القضاء حق بعد فرض انّه لا يقدر على إتمام النافلة بعد العدول ، وهذا أيضا مما يؤيد ما ذكرنا آنفا من عدم جواز قطع النافلة اختيارا عند الأصحاب .